من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
217797 مشاهدة
تعيين النية

قوله: [ تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، وإن نواهما أجزءا ] لحديث إنما الأعمال بالنيات .


الشرح: الشرط الخامس من شروط التيمم تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نيته رفع الحدث- الأصغر أو الأكبر- عن نية إزالة النجاسة عن بدنه، وهكذا لا تكفي نية إزالة النجاسة بالتيمم عن نية رفع الحدث، فإن نواهما جميعا أجزأ، أي لو جمعهما بنية واحدة، كما لو تيمم وقصده رفع الحدث ورفع حكم النجاسة التي على بدنه، فتكفيه نية واحدة، ومعلوم أن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأنها ملازمة للعامل في كل ما يعمله، فيكتفي بما في قلبه من عزمه على الطهارة بهذا التراب لاستباحة الصلاة أو نحوها، ولا حاجة إلى أن يستحضرها كل وقت، أو يحرك بها شفتيه، وإنما تبطل الطهارة لو نوى بتمسحه البحث في الأرض، ومعرفة رائحتها، ونحو ذلك.